عنوان الفتوى : حكم من أجبر على فعل ما حلف أن لا يفعله
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته....ما الحكم في أنني حلفت بالله على عدم عمل شيء وقد قمت مكرهة على عمل هذا الشيء... أرجوكم الرد السريع على سؤالي.. جزاكم الله خيراً على كل جهودكم.. والله لأنه مفخرة لي بأن أنتمي إلى هذا الدين العظيم حتى لوكنت غير عربية.. والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف على يمين ثم حنث فعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث فعليه صيام ثلاثة أيام.
وقد يكون الحنث في اليمين أحيانًا أفضل من المضي فيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفِّر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير.
وأما من أكره على فعل ما حلف أن لا يفعله، وتحققت شروط الإكراه من كون المكرِه قادراً على تنفيذ ما هدد به، وكان المهدد به إتلاف النفس، أو العضو، أو المال، ونحو ذلك مما يشترطه العلماء لحصول الإكراه ، إن حصل هذا النوع من الإكراه، ثم فعل الحالف ما كان قد حلف أن لا يفعله فإن هذا ليس حنثاً، ولا تلزمه كفارة، وإن لم يتوفر الإكراه بتلك الشروط فعليه كفارة يمين .
والله أعلم.