عنوان الفتوى : الوعد بالبحث عن السلعة دون عقد البيع لا يعد من بيع ما لا يملك

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أريد أن لا تحيلني إلى فتاوى أخرى، لأنني قرأتها كلها: عندي موقع على الأنترنت أعرض فيه صورا لمنتجات آخذها من مواقع الشركات التي تصنع وتبيع هذه المنتجات، أو أقوم بتصويرها من بعض المحلات، وهي مواد تجميل وأحذية وحقائب للنساء وأحذية وملابس للأطفال وأضع عليها السعر الحقيقي مع إضافة ربح لي، والزبائن لا يعرفون السعر الحقيقي للمنتجات، وعندما تدخل زبونة وتتصفح الموقع وتقول لي أريد هذا المنتج ـ قياس كذا مثلا ـ أقول لها سأبحث لك، وبعدما أجد المنتج وأشتريه فسأتصل بك لنتفق، وبعدما أشتري المنتج من مالي الخاص أتصل بالزبونة وأقول لها إن المنتج عندي، فهل مازلت جادة في الشراء؟ فتقول لي نعم، فأقول لها حسنا هو لك، أريد أن أعرف هل هذه المعاملة جائزة أم تدخل في باب بيع ما لا أملك؟ كما أريد أن أعرف هل اتفاقي مع الزبونة في المرة الأولى يعد وعدا بالبيع؟ أم عقد بيع؟ فقد سمعت أن الوعد بالبيع قبل شراء السلعة جائز، ويكون غير ملزم، فإن كان اتفاقي مع الزبونة في المرة الأولى وعد بالبيع فهل هو ملزم أم غير ملزم؟ وإن كان ملزما، فكيف أجعله غير ملزم؟ علما أنني أشتري جميع المنتجات بمالي الخاص بعد طلب الزبائن وهم لا يدفعون مليما إلا عند الإستلام أو بعده، كما أريد أن أعرف هل أخذي صور المنتجات من مواقع الشركات التي تبيعها جائز أم لا؟ فقد قرأت لكم فتويين مختلفتين الأولى تقول بجواز ذلك ويكفي أن تعرض هذه الشركات سلعتها للبيع، والأخرى تقول بأن ذلك لا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل إلا أن يسمح لك؟ فإذا كان الاتفاق مع الزبونة في المرة الأولى يعد عقد بيع، فهل يمكن أن يكون الاتفاق الثاني أو التأكيد الثاني عقدا جديدا بعد تملك السلعة عوضا عن العقد الأول الفاسد قبل تملك السلعة؟ فقد قرأت لكم في فتوى أنه يجوز إبرام عقد جديد على نفس السلعة بنفس السعر إذا كان العقد الأول فاسدأ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في المعاملة المذكورة، وما يكون بينك وبين من يرغب في السلعة إنما هو مجرد وعد، فقد ذكرت في سؤالك أنك تقولين: سأبحث لك، وبعدما أجد المنتج وأشتريه فسأتصل بك لنتفق، وبعدما أشتري المنتج من مالي الخاص وأتصل بالزبونة وأقول لها المنتج عندي، فهل مازلت جادة في الشراء؟ فهذا يدل على أن ما يقع بينكما أولا مجرد إبداء رغبة الزبون في السلعة وأنك ستوفرينها له بالثمن المعروض ليشتريها منك، فإن وجدتها بعتها له وإلا فلا مطالبة بينكما، وهذا لا حرج فيه وليس من بيع ما لم يملك، كما أن عرض نماذج السلع بموقعك لا حرج فيه ما دام صاحبها قد عرضها للبيع أو صنعها لذلك ولم يمنع من عرضها ودلالة الناس عليها، ولم تذكري لنا أرقام الفتاوى التي فهمت منها التعارض حتى نبين لك الأمر فيها، فقد لا يكون بينها تعارض، وإنما اختلف الحكم فيها بحسب مسألة السائل، هذا هو الغالب، ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 23846.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري