عنوان الفتوى : مذهب أحمد في ترك واجبات الصلاة جهلا أو نسيانا
كنت قد سألتكم فيما مضى سؤالًا يتعلق بالشك في الإتيان بالسجود، وقد أجبتموني مشكورين مأجورين بإذن الله أن على المصلي أن يكبر، ويأتي بالسجدة التي شك بها، لكني لم أكن أكبر قبل الإتيان بها في حال الشك. وقد قلتم لي إن صلاتي تعتبر صحيحة إن شاء الله وفق مذهب الجمهور في تكبيرات الانتقال، لكني أرى رأي الإمام أحمد إذ إنني إذا لحنت لحنًا يحيل المعنى، أجبره بسجود السهو. هذا جعلني أتساءل في نفسي وقد احترت في أمري! فأنا أتّبع الإمام أحمد في حال اللحن بها بغير قصد ولا تعمد، وأسجد للسهو، وهذا يعني أن الصلوات التي كنت أعيد فيها سجدتي المشكوك بها بدون تكبير تعتبر باطلة؛ لأنني تركت واجبًا من واجبات الصلاة، وهذا يعني أيضًا أن علي إعادتها. لكني قلت في نفسي أيضًا إنني أجهل هذا الحكم، ولم أكن أعلم أن علي أن أكبر قبل أن أسجد في حال الشك لذلك لا إعادة. فما هو الصواب؟ أرشدوني أرشدكم الله، ورزقكم جنته بلا حساب ولا سابقةِ عذاب. واعذروني على الإطالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إعادة شيء من هذه الصلوات على مذهب الإمام أحمد - رحمه الله- كذلك؛ وذلك لأن هذه التكبيرة واجبة، والواجبات في الصلاة تسقط عند الحنابلة بالجهل والنسيان، وتجبر بسجود السهو، ويسقط سجود السهو بطول الفصل.
جاء في كشاف القناع: (و) الضرب الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها (واجباتها التي تبطل بتركها عمدا، وتسقط سهوا أو جهلا نصا) خرج به الشروط والأركان (ولا تبطل) الصلاة (به) أي بتركها سهوا أو جهلا (ويجبره) أي تركها لذلك (السجود) أي سجود السهو. انتهى.
وننبه إلى أن تقليد الإمام أحمد في مسألة من مسائل الصلاة لا يلزم منه وجوب تقليده في كل مسألة، بل التلفيق بين المذاهب جائز بشرطه الذي بيناه في الفتوى رقم: 185199.
والله أعلم.