عنوان الفتوى : التورع عن المال المختلط من حلال وحرام أفضل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سأنتقل إن شاء الله للدراسة ببلد أجنبي وساكون مقيما عند قريبتي والتي بحكم امتلاكها لمحل مواد غدائية فهي تبيع فيه الخمر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم العمل في المحلات التي تبيع الخمر وغيره من المحرمات الأخرى تحت الرقم: 2049.
أما السكنى عند المرأة المذكورة فهو جائز إذا كانت لك محرماً وأمنت الفتنة، وإلا فلا يجوز وإذا تقرر جواز الإقامة عندها فلا حرج عليك في الأكل من طعامها إذا كانت تمتلك غير ثمن الخمر، لما قرر العلماء أن من كان له مال مختلط من الحلال والحرام، فإنه يجوز الأكل من ماله، وإن كان الأولى التورع عنه.
وننبه السائل إلى أن السفر والإقامة في بلاد الكفار لا يجوز إلا إذا دعت إليه ضرورة من مثل مرض أو تحقيق مصلحة تعود على المسلمين بالنفع كتحصيل علم لا يوجد في بلاد المسلمين، ونحو ذلك من الحاجات المعتبرة في الشرع.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط