عنوان الفتوى : التورع عن المال المختلط من حلال وحرام أفضل
سأنتقل إن شاء الله للدراسة ببلد أجنبي وساكون مقيما عند قريبتي والتي بحكم امتلاكها لمحل مواد غدائية فهي تبيع فيه الخمر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم العمل في المحلات التي تبيع الخمر وغيره من المحرمات الأخرى تحت الرقم: 2049.
أما السكنى عند المرأة المذكورة فهو جائز إذا كانت لك محرماً وأمنت الفتنة، وإلا فلا يجوز وإذا تقرر جواز الإقامة عندها فلا حرج عليك في الأكل من طعامها إذا كانت تمتلك غير ثمن الخمر، لما قرر العلماء أن من كان له مال مختلط من الحلال والحرام، فإنه يجوز الأكل من ماله، وإن كان الأولى التورع عنه.
وننبه السائل إلى أن السفر والإقامة في بلاد الكفار لا يجوز إلا إذا دعت إليه ضرورة من مثل مرض أو تحقيق مصلحة تعود على المسلمين بالنفع كتحصيل علم لا يوجد في بلاد المسلمين، ونحو ذلك من الحاجات المعتبرة في الشرع.
والله أعلم.