عنوان الفتوى : طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها بلفظ التحريم ثم أكد هذا الطلاق بعدة تطليقات لم يتخللها رجعة فهل بانت زوجته بهذا؟

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

طلقت زوجتي طلقة واحدة منذ نحو 55 يوما تقريبا بطلب منها لأسباب غير مقبولة ، وبعد الطلاق بنحو شهر ونصف من الطلاق زرتها عند أهلها وطلبت منها الرجوع ، وأعرف أن الشرع لا يلزمني بأخذ رأيها، لكنني لا أود أن أرجعها إلا إذا كانت ترغب فأبدت الموافقة فأرجعتها . وفي صباح يوم غد أردت إعلام والدتها بإرجاعها ففاجأتني بأن البنت قالت :إأنها لا تريد الرجوع ، وما لبثت البنت أن أرسلت لي رسالة عبر الهاتف تفيد بأنها لا تريد الرجوع ، فغضبت غضبا عاديا لا يصل إلى مرحلة الإغلاق بمعنى أنني أدرك ما أفعل وطلقتها لكن بالتحريم هذه المرة ، ورغبتي في ذلك أن أتخلص منها نهائيا ، وأن أسلم من نفقتها في العدة ، وكان ذلك حوالي الحادية عشر صباحا وبعد أن طالعت ما يترتب على الطلاق بالتحريم عن بعض أهل العلم من أنه قد يعتبر طلقة واحدة . عند الظهر قلت طالق طالق كي أحرمها على نهائيا وعند المغرب قلتها أيضا طالق طالق لذات الهدف . ولكن كانت المفاجئة أنها بعد أيام من الطلاق الأخير ندمت ندما شديدا وطلبت مني إرجاعها ، فأجبتها بأن ذلك غير ممكن ؛ لأنها حرمت علي ، ولكنها قالت : إنها سألت أحدا فأخبرها بأنني يمكن أن أرجعها ، ولا أرى ذلك إلا من رغبتها في الرجوع ، وقد قلت لها بعد أيام أنني لن أعود إليها إلا إذا تزوجت رجلا آخر وطلقها هو دون أن تكرهه هي ، ونصحتها بأن تكرمه إذا تزوجت به وتحسن عشرته فإذا طلقها برغبته فاني أتزوجها بعد انقضاء عدتها منه ، أو قلت لها عندما يتزوجك أطلبي منه الخلع وعندما يخالعك وتنقضي العدة أتزوجك . وسؤالي الآن : وقد اطلعتم على هذا ما موقف الشرع في كل ما سمعتم هل طلاقي بهذه الكيفية تحرم به المرأة ؟ وما حكم قولي لها بأن تخالع رجلا إذا تزوجته هل هو من باب التخبيب ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
ذكرت أنك طلقت زوجتك ثم أرجعتها فهذه واحدة , ثم بعد أن أرجعتها ورفضت هي الرجوع طلقتها طلقة بلفظ التحريم , والراجح من أقوال أهل العلم أن التحريم هذا يرجع فيه إلى نية الزوج فإن كان ينوي طلاقا وقع الطلاق أو كان ينوي ظهارا احتسب ظهارا وهكذا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (126458).
والظاهر من كلامك أنك كنت تنوي بهذا التحريم الطلاق فحينئذ تقع طلقة ثانية .
ثم ما تلفظت به بعد ذلك فترة الظهر والمغرب من ألفاظ الطلاق : الراجح فيها من كلام أهل العلم : عدم الوقوع , لأنه لم تتخللها رجعة , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (126549).

وعلى ذلك : فيكون مجموع ما وقع على زوجتك هو طلقتان فقط ، فيجوز لك إرجاعها ، وتبقى لك تطليقة واحدة : إذا طلقتها بانت منك زوجتك بينونة كبرى ، فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل ، ويطلقها أو يموت عنها .

ولا يجوز لك – حينئذ - أن تغريها بطلب الطلاق ، أو الخلع منه ؛ فإن هذا محرم ، وهو من التخبيب الذي ورد فيه الوعيد , فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) . رواه أبو داود ( 2175 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " . ، وروى أبو داود ( 5170 ) – أيضاً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود .

واعلم أن الراجح من كلام أهل العلم أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا ، وبانت منه ثم تزوجت رجلا آخر ، بنية التحليل ، على أن تطلب الطلاق أو الخلع منه بعد الزواج : فإن هذا من التحايل المحرم فلا تحل به لزوجها الأول في باطن الأمر , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (131290).

والله أعلم.