عنوان الفتوى : حكم مقاطعة القريب المؤذي لكف أذيته
لي قريبة لا تكف عن أذيتي، وكنت من قبل قد آذيتها. أعاملها بالطيب هي أكبر مني بكثير. لم أرد على أذيتها يوما، لكنني أصبحت أتجاهلها. هي تسكن معي في نفس البيت، وبعد فترة قصيرة ستغادر، وأنا لا أريد الاتصال معها بأي طريقة بعد أن تغادر لكف أذيتها عني. فهل هذا يعتبر قطعا للرحم؟ وهل في ذلك ذنب علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه القريبة من الأقارب القريبين الذين تجب صلتهم كالعمة، والخالة. فعليك أن تبذلي ما استطعت لأداء الواجب، وصلة الرحم. ويحصل ذلك بالمكالمة الهاتفية، أو الرسائل، أو الهدايا. ولا تجوز لك مقاطعتها ما دمت تستطيعين صلتها؛ فمن المعلوم أن على المسلم أن يحافظ على صلة رحمه ويحذر من قطيعتها؛ لقول الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}. علما بأن الهجر لكف الضرر جائز؛ وتراجع الفتوى رقم: 131202 لمزيد من التفصيل.
وإن كانت من الأقارب البعيدين من أبناء الأعمام والأخوال. فإنه لا إثم عليك في مقاطعتها، وإن كان الأفضل مواصلتها على كل حال؛ فإنه ينبغي للمسلم الصبر على أذى الأرحام وإن أساؤوا إليه أو لم يصلوه؛ وانظري الفتوى رقم: 77480.
ولمعرفة من تجب صلته من الأرحام ومن تستحب انظري الفتوى رقم: 11449.
والله أعلم.