عنوان الفتوى : مساعدة الولد لأبيه في ثمن العقيقة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز في عقيقة الولد الذكر أن يساهم الولد في ثمن إحدى الأضحيتين؛ قصد إعانة أبيه ماليا، والتخفيف عنه (مع العلم أنّ هذه العقيقة تتمّ بعد أن كبر الولد وصار قادرا على الإنفاق، والإعالة)؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في كون العقيقة تسقط عمن كان مخاطبا بها إذا بلغ الولد وكسب، أو لا تسقط عنه؛ وقد سبق بيان ذلك وتفصيل بعض أحكام العقيقة في الفتوى رقم: 16868، فلتراجع.
وعلى كل، فلا بأس بمساعدة الولد والده في تكاليفها ولو كانت على الأب.
والله أعلم.