عنوان الفتوى : هل يجوز خروج المرأة بغير إذن زوجها لأعمال الخير
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما هو حكم خروج المرأة في أعمال الخير ومساعدة المحتاجين دون علم أو إذن الزوج؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها، كما هو مبين في الفتوى رقم:
7996 والعمل في أوجه البر، ومساعدة المحتاجين، وإن كان من الطاعات لكنه ليس من الضرورة أو الحاجة التي تجيز للمرأة الخروج بغير إذن زوجها.
فعلى المرأة المسلمة أن تستأذن زوجها في ذلك، فإن أذن لها بالخروج وحدد لها المكان الذي تخرج إليه فلا يجوز لها الذهاب إلى غيره، وإن أذن لها بالخروج إذناً مطلقاً فلا حرج عليها أن تستغل خروجها في أعمال البر ومساعدة المحتاجين، وإن لم يعلم زوجها بذلك، لكن الأولى لها إخباره.
والله أعلم.