عنوان الفتوى : هل ينعقد النكاح والطلاق بغير العربية ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يُعتد بالنكاح اللفظي والطلاق إذا كانا بغير العربية ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله : أن النكاح والطلاق يصحان بغير العربية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (15/449) : " فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ المدار على المعنى " انتهى .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (11/175) : " ذهب جمهور الفقهاء إلى : أن من لا يحسن العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه ; لأنه عاجز عما سواه , فسقط عنه كالأخرس , ويحتاج أن يأتي بالمعنى الخاص ، بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي .....
واختلفوا فيمن يقدر على لفظ النكاح بالعربية : فذهب الحنفية والشافعية في الأصح , والشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى : أنه ينعقد بغيرها ; لأنه أتى بلفظه الخاص , فانعقد به , كما ينعقد بلفظ العربية ؛ ولأن اللغة العجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح ....

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى : أن العجمي إذا أتى بصريح الطلاق بالعجمية كان طلاقا , وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يجوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفاً ، والدليل من القرآن ، قوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) النساء : 3 ، فأطلق النكاح ، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفاً فهو نكاح ، ولم يقل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ الإنكاح أو التزويج ، ولا قال : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) بلفظ الإنكاح أو التزويج، فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف ... .

فالقاعدة : أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً ، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد ، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح ، هذا هو القول الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " انتهى بتصرف من " الشرح الممتع " (12/38-40) .

وينظر لمزيد الفائدة إلى جواب السؤال رقم : (111810) .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...