عنوان الفتوى : مدى اعتبار رغبة الأم في أن تكون تركتها لبنتها دون سائر أولادها
توفيت والدتي ـ رحمها الله ـ منذ حوالي السنة، وتركت لنا كل ما تملك من المجوهرات والذهب والفضة التي تخصها والتي كانت تبقيها للزمن وكنت أعيش معها وحدي وأنا البنت الكبرى غير المتزوجة ـ أبلغ حوالي ستين سنة وأعمل ـ لذلك فإنني أعتبر نفسي مسئولة عن بيعه ثم توزيعه علي أنا وأخي الوحيد الأكبر وأخواتي ـ وعددهن ثلاث ـ حسب الشرع، وأعرف أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا أسأل عن طريقة التقسيم، مع العلم بأن حالتهم جميعا جيدة ـ والحمد لله ـ وكانت أمي رحمها الله خائفة علي نتيجة ظرفي الاجتماعي، لذلك صارحت قبل وفاتها لإحدى أخواتي في رغبتها أن يكون لي وحدي، ولكنني أريد أن أتقاسمه مع باقي أخواتي، وفي نفس الوقت لا أريد أن تغضب مني أمي بعد وفاتها، مع الأخذ في الاعتبار أن أخي في الفترة الأخيرة قد تعرض لعملية نصب وخسر كل ما كان يدخر، وأن أعمارنا كلنا أكثر من خمسين سنة، وأخي هو الأكبر فينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم والدتك، وأن يسكنها جنته، وأما ما يتعلق بالتركة: فرغبة والدتك أن تكون تركتها لك وحدك لا أثر لها، فهي مجرد رغبة، وعلى فرض أن تلك الرغبة من والدتك هي وصية منها بأن تكون التركة لك وحدك بعد موتها فهي وصية لوارث، وهي غير نافذة إلا برضى الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة. اهـ.
فيجب عليك اقتسام التركة مع إخوتك على كتاب الله، إلا أن يتنازلوا لك عن نصيبهم بطيب نفس منهم، واعلمي أنه لا يجوز لك الاستئثار بالتركة دون إخوتك بغير رضاهم، وليس هذا من بر والدتك في شيء، فبر الوالدة لا يكون باجتراح ما حرم الله عز وجل، وانظري للفائدة في سبل بر الوالدين بعد موتهما الفتوى رقم: 10602.
والله أعلم.