عنوان الفتوى : حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
أما إن كانت تشبه الذهب وليست ذهبًا فالأولى للرجل: تركها صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر[1].


--------------------
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 99).