عنوان الفتوى : تزوج بثانية وأسلما فماذا يفعل بزوجته الأولى؟
سؤال من صديق أسلم حديثاً : رجل تزوج امرأة وله منها ولدان ، سافر للعمل في السعودية وترك أولاده وزوجته في بلده ، تعرف على امرأة في السعودية وتزوجها دون علم زوجته الأولى وأنجب منها ولدا ، الزوجان اللذان يعملان في السعودية اعتنقا الإسلام ، وبما أنهما جديدان في الدين الإسلامي فهما يخشيان أنهما قد اقترفا ذنباً فهل يمكن أن تعطينا نصيحتك ؟ 1- ما حكم العلاقة المذكورة ؟ 2- ما هي الواجبات المترتبة على الرجل تجاه ولديه وزوجته الأولى ؟ 3- ما هي الذنوب التي اقترفاها وماذا يفعلا ليتجنبا الوقوع فيها ؟ أرجو أن تسدي النصيحة لمثل هذه الحالة .
الحمد لله
أولاً :
نحمد الله تعالى أن هداهما للإسلام ، ووفقهما لذلك ، ونسأل الله لهما الثبات حتى الممات ليفوزا بجنة الله ورضوانه. ونبشرهما بأن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب ، فمهما اقترف الإنسان من الذنوب ثم أنعم الله عليه وهداه للإسلام فإنه ينقى من ذنوبه كلها كيوم ولدته أمه ، قال تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) الأنفال / 38 . ( إن ينتهوا ) يعني عن كفرهم وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له . تفسير السعدي .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الإسلام يهدم ما كان قبله ) رواه مسلم ( 121 ) يعني من الذنوب .
ثانياً :
ليس للرجل أن يقيم علاقة مع امرأة أجنبية عنه ، فإن كان قد حدث شيء من ذلك قبل زواجهما ، فهو ذنب أو ذنوب قد كتبت عليهما . فإن كان ذلك قبل إسلامهما فقد غفر الله تعالى ذلك بالإسلام .
وإن كان ذلك بعد الإسلام ، فالواجب عليهما التوبة من ذلك ، وقد وعد الله عز وجل بقبول توبة من أناب إليه فقال : ( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) الشورى/25. وقال : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82.
ولمعرفة المزيد عن التوبة وشروطها يراجع السؤال رقم (13990) .
ثالثاً :
ليس في زواج الرجل بامرأة ثانية ذنب أو إثم ، فقد أباح الله له أن يجمع بين أربع نسوة ، إذا استطاع أن يعدل بينهن ويؤدي حقوقهن. ولا يجب عليه أن يُعلم زوجته الأولى برغبته أو شروعه في الزواج من ثانية .
رابعاً :
وأما واجب الرجل تجاه ولديه وزوجته الأولى ، فيجب عليه أن ينفق عليهم بقدر حاجتهم ، والأهم من ذلك أن يسعى في هدايتهم وإنقاذهم من النار ، كما قال سبحانه : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم /6.
وعليه أن يبذل كل وسيلة ممكنة لدعوة زوجته ونصحها ، وترغيبها في الإسلام . فإذا رفضت الإسلام فإن له أن يبقيها معه ولا يفارقها إذا كانت كتابية ( يهودية أو نصرانية ) أما الوثنية فلا يجوز أن تبقى زوجة لمسلم وعليه أن يفارقها .
وليراجع إجابة السؤال رقم (9949) .
وليعلم أنه إذا أسلم أحد الأبوين فإن أولاده الصغار ( وهم من دون البلوغ ) يحكم بإسلامهم تبعاً لإسلامه ، أما الكبار البالغون فلا يتبعونه . انظر "المغني" (13/115) ، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (2/507) .
فعليه أن يعلم أولاده الصغار أن الله تعالى أنعم عليه وعليهم بالهداية إلى الدين الحق ، وعليه أن يعلمهم الطهارة والصلاة وغير ذلك من الأحكام حتى ينشئوا عليها ويعتادوا فعلها امتثالاً لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مروا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) . رواه أبو داود ( 495 ) . وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" ( 5868 ) .
وليراجع السؤال رقم (10016) .
ولا ينبغي أن يبقى هنا للعمل ويترك أولاده الصغار عرضة للضياع والانحراف ، وعليه أن يسعى في إحضارهم ليكونوا معه ، حتى يستطيع القيام بما أوجب الله عليه من حسن تربيتهم ، فإن لم يستطع إحضارهم فليداوم الاتصال بهم ومراسلتهم وتوجيههم . . . ولا يجوز له أن يهملهم ويتركهم للضياع ، فإنه مسئول عنهم يوم القيامة .
كما نحث أخانا الجديد وزوجته أن يتعلما أحكام الإسلام من خلال القراءة وسؤال أهل العلم والمواقع الإسلامية المفيدة على الإنترنت ، وأن يقوم بتطبيق ما يتعلمه على الوجه المطلوب .
ونسأل الله لهما الثبات والتوفيق لما يحب ويرضى .
والله أعلم .