عنوان الفتوى : الصيغة المختارة للتشهد
في صلاة الفجر يا شيخنا، صليت، ولكن أثناء الركوع قلت: سبحان ربي الأعلى، بدلا من سبحان ربي العظيم. فقلت أسجد سجدتي السهو، فبعد أن أنهيت التحيات، وسجدت السجدتين، بدأت أشك هل قلت التحيات؟ هل هاتان السجدتان اللتان صليتهما هما سجدتا السهو أم إن هاتين السجدتين هما السجدتان الأصليتان ولم أسجد سجدتي السهو بعد؟ فبعد أن صليت هاتين السجدتين لم أعد أعرف هل هاتان السجدتان هما سجدتا السهو أم ماذا؟ هل قلت التحيات أم لا؟ ولكن بعد السجدتين سلمت، ولم أعد التحيات. ما الحكــــــم؟ وبالنسبة لسلس الريح، فالريح ما زال متقطعا، ويأتي في أوقات مختلفة. فما الحكم هل أستمر على حكم السلس؟ الريح عندي عبارة عن غازات، وريح خفيفة تأتيني في أغلب الأوقات وخاصة إن أكلت شيئا ولو كان خفيفا ؟ أما بالنسبة للوساوس، فأنا لم أعد أستنجي من ريح أبدا بفضل الله. أصبحت عند الشك في البول أترك الشك، ولكن كل ما شربت ماء قليلا أحتاج للتبول، فأخشى أن تكون نزلت مني قطرة وأنا لا أعرف؛ لأني أحتاج للدخول إلى الحمام للتبول كلما شربت غالبا. أريد أن أسأل أيضا عن صيغة التشهد الصحيحة؟ وكذلك أركان الوضوء وهل يلزم الترتيب في الوضوء أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين من خلال بعض أسئلتك السابقة أنك كثير الوساوس، فننصحك بمجاهدة نفسك للإعراض عن هذه الوساوس.
أما سؤالك هذا فسنجيب عنه في النقاط التالية:
1ـ من تعتريه الوساوس كثيرا، فلا يلتفت إلى ما يشك فيه، ولا يلزمه سجود سهو. وعلى هذا فلا يشرع لك سجود السهو إذا كنت تشك في قول: " سبحان ربي الأعلى " بدلا من "سبحان ربي العظيم " في الركوع.
كما ينبغي لك ألا تلتفت إلى ما تشك فيه من عدم قراءة التشهد، أو كونك لم تأت بالسجدتين الأصليتين مثلا. فكل هذه الشكوك ينبغي أن تعرض عنها ولا تلتفت إليها، وصلاتك صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 192555
2ـ بالنسبة لخروج الريح، فإن كان متقطعا في أوقات مختلفة بحيث ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة، فلا يعتبر سلسا.
وبالتالي فلا ينطبق عليك حكم صاحب السلس، وإن كان خروج الريح مستمرا بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة، فله حكم السلس كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8777.
3ـ البول إذا كان يأتيك في أوقات متفرقة بحيث ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة، فليس بسلس، وكيفية طهارة وصلاة من به سلس البول قد ذكرناها في الفتوى رقم: 9346، والفتوى رقم: 3224
4ـ التشهد يجزئ بأي صيغة مأثورة عن النبي صلي الله عليه وسلم.
جاء في المغني لابن قدامة: وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز. نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع. انتهى.
وقد سبق في الفتوى رقم: 8103 بيان الصيغ المأثورة في التشهد، وأن الذي عليه أكثر أهل العلم هو تشهد عبد الله بن مسعود.
5ـ أركان الوضوء باختصار هي: النية، وغسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، مع الترتيب بين هذه الأعضاء، والموالاة عند بعض أهل العلم. وراجع صفة الوضوء المجزئة في الفتوى رقم: 140339
وترتيب الوضوء تقدم حكمه في الفتوى رقم: 159693
والله أعلم.