عنوان الفتوى : حكم ترك الرجل ولده يسافر مع أمه بعد طلاقها
أنا متزوج من امرأة من غير جنسيتي ولي منها ابن، وقد اتفقنا على الطلاق، وعلى مقدار نفقة الصبي، وعلى أن تأخذ ابننا معها إلى بلدها بعد الطلاق، لأنها وعدتني أنها سترعاه خير رعاية، مع العلم أنه سيكون من الصعب علي أن أراه، نظرا لكثرة مشاغلي ومشقة السفر إلى بلد طليقتي، وسؤالي: هل أكون آثما بذلك باعتباري فرطت في رعاية ابني؟ أم أستمر في العيش مع زوجتي التي لا أطيقها؟ كما أنني لا أرغب في أن أطلقها وإجبارها على العيش هنا في بلدي وحيدة دون أهل، إضافة إلى ما يتبع ذلك من توفير مسكن ومصاريف أخرى تشق علي، أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حرج في ترك ولدك عند أمه تسافر به ـ مع أنه لا حق لها في ذلك ـ إذا لم يترتب على ذلك ضرر به، لكن يجب أن تتنبه إلى أن ولدك هذا أمانة في عنقك، فلا يجوز لك أن تضيعه أو تعرضه للضياع، بل يجب عليك أن تراعي مصلحته، فلا يجوز أن ترسله مع أمه إذا لم تكن مصلحته في ذلك، كما في الفتوى رقم: 133906.
والله أعلم.