عنوان الفتوى : الفتح على الإمام إذا أخطأ بين الوجوب والجواز
أخطأ الإمام في القراءة، وكنت أعرف أنه أخطأ، ومتأكد من خطئه، ولكنني لم أرده. فهل أأثم ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتح على الإمام إذا أخطأ، واجب في الفاتحة؛ لتوقف صحة الصلاة عليها، وكذلك الفتح في غيرها إن كان الخطأ مفسدا للمعنى، وإن لم يغير المعنى فهو جائز، كما سبق في الفتوى رقم: 153643
وبناء على ما سبق، فإن كان إمامك قد أخطأ في الفاتحة، أو في غير الفاتحة وكان الخطأ فيه تغيير للمعنى، فقد تركت واجبا، لكنك لا تأثم للعذر بالجهل؛ لأن هذه المسألة مما يخفى حكمه على عامة الناس، وضابط العذر بالجهل سبق بيانه في الفتوى رقم: 19084.
وإن كان الخطأ في غير الفاتحة، ولم يغير المعنى، فإصلاحه جائز، ولا إثم عليك في تركه على كل حال.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم:4195 حكم عدم إصلاح الخطأ في الفاتحة، فراجعها إن شئت.
والله أعلم.