عنوان الفتوى : حكم الاعتبار بالتحاليل الطبية لإثبات النسب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل 6 أعوام أغواني الشيطان ووقعت في كبيرة الزنا، وتبت إلى الله بعدها ـ والحمد لله ـ ولكن بعد مرور هذه السنين وصلتني رسالة من التي زنيت بها تخبرني أنها حملت مني، وبعد شهرين من حملها تزوجت شخصا آخر بعد إخباره بما هي عليه لسترها، وولدت بنتا فقام بتسجيلها باسمه، وبعد عامين من الزواج طلقها، وسؤالي: هل إذا ثبت بالتحاليل الطبية أنها ابنتي أستطيع نسبتها إلي إذا لم يمانع من سجلها باسمه؟ وهل إذا قمت بإنكار الأمر جملة وتفصيلا خوفا من الفضيحة وحفاظا على بيتي من الهدم أكون آثما؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، وادعوا لي بالهداية، وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ولا علاقة له به، ولكنه ينسب إلى أمه، ولا يلحق بنسب الزاني ولو استلحقه على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 50432.

واستخدام التحاليل وفحص الحمض النووي لا عبرة به في إثبات النسب أو نفيه، كما بينا بالفتوى رقم: 64624

ولا حرج عليك في إنكار الوقوع في الزنا، بل لا يجوز لك الاعتراف بذلك، ولكن استخدم في نفي وقوعه المعاريض كأن تقول مثلا: ما زنيت بها، تعني بعد التوبة، ويجوز لك أيضا إنكار نسب هذه البنت وأنت في ذلك صادق، لأنها ليست بنتا لك شرعا ـ كما بينا آنفا ـ ونكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 50045.

والحمل الذي حصل قبل الزواج لا يلحق بالزوج، ولو كان من مائه، ولو تزوج أمه قبل ولادته، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء من أجاز هذا النكاح ومن منعه. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
نسبة ولد الزنى إلى الزاني
أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
المولود على فراش الزوجية له كافة حقوق الولد
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان
هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
نسبة ولد الزنى إلى الزاني
أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
المولود على فراش الزوجية له كافة حقوق الولد
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان