عنوان الفتوى : حكم منع الجار من بناء بيارة بجانب باب جاره
توجد لدينا جارة تسكن بجانب والدي وقامت بهدم جدارها المقابل لبوابة والدي وبناء بيارة ـ أعزكم الله ـ من جهة مدخل والدي للباب الرئيسي من جهة دخول باب الوالد، وما بقي من حفرية البيارة من التراب وصل إلى مدخل والدي، مع العلم أنها تقول إنها تريد عمل بوابة على البيارة التي بنتها، مع العلم أن البوابة في موقع خطر جدا قد تتسرب وتصل إلى حوش والدي، ولها بوابة سابقة كانت تستخدمها منذ عشرين سنة، والجدار الذي هدمته لم يكن فيه إلا باب قديم، وقد سكنت بجانب والدي وهو لا يعلم كيف حصلت على هذا السكن؟ ويقول لا أعرف كيف تملكت هذه الأرض، ويقول إن هذه الأرض قد اتفق على أن تكون مسجدا وليست سكنا، وتريد أن تضع حوشها في حوش والدي، والحدود التي بينها وبين والدي ليست حدودا معروفة، والآن أصبحت البيارة خطرا علينا هي والبوابة مما قد يتسبب لنا في مضايقات ووقوع تصادمات ـ لا قدر الله ـ فقام الوالد بمنعها من إكمال ما تقوم به خوفا من وقوع الضرر وما لا تحمد عقباه، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أنه لا يجوز للجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره وأنه يمنع من ذلك إذا فعله، جاء في منح الجليل: ابن عتاب: الذي أقوله وأتقلده من مذهب مالك: أن جميع ما يضر الجار يجب قطعه إلا رفع البناء المانع من الريح وضوء الشمس وما في معناهما. اهـ
وقال في الإقناع: ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره ويمنع منه إذا فعله: كابتداء إحيائه: كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره وبناء حمام يتأذى بذلك، ونصب تنور يتأذى باستدامة دخانه. اهـ
لكن هذا النوع من النزاعات ينبغي أن يترافع فيه إلى ولاة الأمر ليرفعو الضرر عن المظلوم وينصفوه ممن ظلمه، فلذلك ننصحكم بالترافع إلى سلطات البلد، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 53144.
والله أعلم.