عنوان الفتوى : شروط جواز التيمم بدل غسل الجنابة
هل تجوز الصلاة بالتيمم، إذا كان الإنسان جنبا، لا يستطيع الاغتسال يوميا؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الجنب ـ عند إرادة الصلاة ـ الاغتسال بالماء إذا وجده، وقدر على استعماله؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}.
لكن إذا تحقق، أو غلب على ظنه، أن استعمال الماءـ بعد اتخاذ الأسباب المعينة عليه ـ سيترتب عليه حصول مرض، أو زيادته، أو تأخر شفاء، جاز له التيمم للصلاة حتى يستطيع الاغتسال بالماء؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119188
وإن قدر على غسل بعض جسده فقط، فقد تقدم بيان حكم ذلك في الفتوى رقم:77579
والله أعلم.