عنوان الفتوى: شروط جواز التيمم بدل غسل الجنابة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الصلاة بالتيمم، إذا كان الإنسان جنبا، لا يستطيع الاغتسال يوميا؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على الجنب ـ عند إرادة الصلاة ـ الاغتسال بالماء إذا وجده، وقدر على استعماله؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}.

لكن إذا تحقق، أو غلب على ظنه، أن استعمال الماءـ بعد اتخاذ الأسباب المعينة عليه ـ  سيترتب عليه حصول مرض، أو زيادته، أو تأخر شفاء، جاز له التيمم للصلاة حتى يستطيع الاغتسال بالماء؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119188

وإن قدر على غسل بعض جسده فقط، فقد تقدم بيان حكم ذلك في الفتوى رقم:77579

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شروط جواز عدول الجنب عن الغسل إلى التيمم
الحالات التي يجوز فيها العدول عن الغسل إلى التيمم
حكم من أذن وصلى بالناس وهو جنب بتيمم دون غسل
حكم التيمم والجلوس في الصلاة لمن به وجع في ظهره
العدول عن الغسل إلى التيمم بعد استنفاد الوسائل
حكم صلاة المصاب بشلل رباعي بالتيمم إذا احتلم ولم يجد من يغسله
حكم العدول عن الغسل إلى التيمم بسبب الوسوسة