عنوان الفتوى : حكم الراتب التقاعدي المأخوذ من وظيفة في بنك ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحد أقاربي كان يعمل في بنك ‏‏(وهذا البنك يتعامل بالربا) والآن قد ‏تجاوز الـ 60 عاما، وقد أحيل على ‏المعاش، وهو يأخذ معاشا الآن؛ لأنه ‏كان يعمل في هذه الوظيفة، وهي ‏حكومية، والآن على ما أعلم أنه ‏حقا ليس ميسور الحال، وإنما يستطيع ‏العيش، ولكن ليس لديه مبالغ فائضة. ‏فما حكمه الآن وما حكم المعاش الذي ‏يتقاضاه؟؟؟؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمعلوم أن الربا محرم بالقرآن، والسنة، وإجماع الأمة، والعمل في هذه البنوك الربوية محرم، فكان الواجب على قريبك أن يترك العمل في هذا البنك الربوي. أما وإنه قد تقاعد من عمله، فعليه بالتوبة وهي: الندم مما سبق من أكل الربا، والعزم على ألا يعود إلى الربا، ومن التوبة ترك هذا الراتب التقاعدي المأخوذ من وظيفته في البنك الربوي؛ فهو محرم كحرمة أصله؛ لأنه أثر للعقد المحرم.
ولذا، فإن عليه إذا أخذ هذا المال ألا ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين العامة، إلا إذا اضطر إلى أخذ شيء منه، فلا بأس أن يأخذ بقدر ما يدفع به ضرورته، أو حاجته الشديدة وحاجة من يعول.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 164851، 171069.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط