عنوان الفتوى : حكم مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي من بنك ربوي
شخص كان يعمل في بنك ربوي، وقام بالتقاعد المبكر من البنك، وأعطاه البنك مكافأة نهاية خدمة ومعاش شهري، فقام الشخص بعمل مشروع حلال ( دخل شريكا في شركة حج وعمرة ) بهذه المكافأة. فما حكم هذا المعاش الشهري؟ وما حكم المال الذي يكسبه من هذه الشركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي من البنك الربوي لايختلف حكمه عن الراتب الذي كان يأخذه حال العمل، فيلزم التخلص منه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس له أن يأخذ منه لنفسه ما لم يكن فقيرا محتاجا إليه فيأخذ بقدر حاجته وحاجة من يعول.
قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
ويرى بعض أهل العلم أن الفقير التائب من العمل الحرام يجوز إعطاؤه رأس مال من المال الحرام يتكسب به إن كان فقيرا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن مغنية اكتسبت في جهلها مالاً كثيراً ثم تابت، فكان من ضمن جوابه: أن هذا المال لا يحل لها ولكن يصرف في مصالح المسلمين، فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال بقدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال. انتهى.
وفي حال لم يجز له أخذ شيء من هذا المال، فعليه أن يصرف راتبه الشهري وكذلك قدر رأس المال الذي أدخله في المشروع في وجوه البر . أما المشروع فلا بأس بالاستمرار فيه، وأرباحه مباحة لأن الحرمة تعلقت بذمة الآخذ لا بما استهلك فيه المال من مشروع أو غيره.
والله أعلم.