عنوان الفتوى : توفي والدها وترك مالا مدخرا بلغ النصاب ولا تعلم إن كان حال عليه حول الزكاة
توفي أبي في شهر إبريل الماضي، وكان له مبلغ من المال يدخره، أي في كل مرة يضع مبلغا معينا، بجمع كل المبلغ بلغ حد النصاب، لكننا لا نعلم هل حال عليه الحول. هل يجب أن نزكيه؟ وهل تجب الزكاة على ما كان يدخره الميت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدك، ثم إن الزكاة واجبة في المال الذي يدخره الميت إذا كان قد مات بعد وجوب الزكاة عليه وقبل إخراجها، فالزكاة لا تسقط بالموت، وتخرج من تركة الميت قبل قسمها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 69693
ثم إذا كان والدك يدخر مبلغا في مصرف -مثلا- على دفعات، فبإمكانكم الرجوع لكشوف الإيداع، والتعرف على تاريخ إيداع كل مبلغ. فإن تبين أن المبالغ التي اجتمع منها نصاب، قد مضت عليها سنة قمرية عند وفاة والدك، فقد وجبت الزكاة، وإن كان الحول قد مضى على أقل من نصاب فقط، فلا زكاة.
وإذا كان الوالد يدخر ماله في غير مصرف -مثلا- وتعذر معرفة تاريخ الادخار، أو حصل الشك في وجود قدر نصاب كامل قد مر عليه الحول، فلا تجب الزكاة؛ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يثبت بيقين، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 95387
والله أعلم.