عنوان الفتوى : لمن تكون ولاية الصغار بعد وفاة أبيهم
أنا أرملة, وعندي ولدان – أحدهما عمره ثلاث سنين, والثاني عمره أربعة شهور - وجدهم – أبو أبيهم – يريد مني أن أعمل له صك ولاية على عيالي, وأنا لا أريد أن يكون أحد له ولاية على عيالي, فهل القاضي سيعطيني تلك الولاية أم سيعطيها جدَّهم؟ وعيالي رضع, ومن حقي حضانتهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولاية على اليتيم ولايتان: ولاية نفس، وولاية مال، ولا نصيب لك في واحدة منهما من حيث الأصل, إلا أن تكون وصية على يتيميك هذين من أبيهما, فبذلك الوصف، وإنما لك الحق في الحضانة، جاء في المبسوط للسرخسي: وليس للمرأة ـ وإن كانت أحق بولدها ـ أن تشتري له وتبيع؛ لأن الثابت لها حق الحضانة، فأما ولاية التصرف للأب، أو لمن يقوم مقامه بعده، فإن كانت هي وصية أبيه فلها أن تتصرف بسبب الوصاية, لا بسبب الأمومة. اهـ
وبناء على ما تقدم: فالمطلوب في هذه المسألة أن ترفع إلى قاضي المسلمين لينظر فيها, ويحدد من هو الولي على هذين الصبيين؛ لأن ترتيب الأولياء بعد الأب محل خلاف بين العلماء، وحكم الحاكم شأنه أن يرعى المصلحة, ويرفع النزاع.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 186255 وما فيها من إحالة ، فيمن تؤول إليه الولاية، وخلاف العلماء في ذلك.
والله أعلم.