عنوان الفتوى : حكم كشف المرأة عند طبيب إذا لم تجد طبيبة
كانت توجد لدي تكتلات تحت الإبط وفي الثديين, وكانت مؤلمة, فذهبت إلى طبيب؛ خوفًا من أن يكون لدي أورام الثدي؛ لأن لدي عاملًا وراثيًا لهذا الشيء, فلم أجد طبيبة بل طبيبًا رجلًا, وكشف عليّ الكشف الكامل المتعارف عليه في كشف أورام الثدي, ولم أكن أعرف أنه يتوجب عليّ التعري, ولمسي, ولمس الثدي بشكل كامل؛ لكي يستطيع الكشف, فأريد أن أعرف ما حكم لمس الطبيب لثديي والكشف عليه؟ وما يجب عليّ من كفارة؟ مع العلم أني لم أكن أعرف أنه سيتم بهذا الشكل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت مريضة ولم تجدي طبيبة تقوم بالكشف عليك، فلا حرج عليك - إن شاء الله - فيما حصل من كشف الطبيب ولمس بعض جسدك لغرض معالجة المرض، ولا تلزمك كفارة, ولا غيرها؛ لأن نظر الطبيب ومسه لبدن المريضة جائز عند الحاجة, قال ابن مفلح - رحمه الله -: وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى داخل الفرج.
والله أعلم.