عنوان الفتوى : حلق اللحية رؤية شرعية واقعية
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل صحيح أن فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أفتى بفتوى وبالتحديد في سنة 1995 فأجاز فيها حلق اللحية للشخص الذى وجد عملاً ولكن صاحب هذا العمل يشترط أن يحلق هذا الشخص لحيته، والرسول عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح قال "لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق" وفي الحديث أيضا قال "إنما الطاعة في المعروف" والله سبحانه وتعالى قال: ( من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهمن لا يحتسب)) فان كانت هذه الفتوى صحيحة فبماذا استدل الشيخ ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نعلم فتوى للشيخ محمد العثيمين -رحمه الله- بما ذكرت والمعلوم من سيرته ومنهجه -تغمده الله بواسع رحمته- أنه كان وقافاً عند نصوص الكتاب والسنة يدور مع الدليل حيث دار، فيبعد جداً أن يصدر منه مثل هذه الفتوى.
والذي نقوله هنا: إن الأصل أنه لا يطاع أحد في معصية الله تعالى، فقد ثبت في مسند أحمد عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعة في المعروف.
فعلى هذا فإنه لا يجوز لأحد حلق لحيته من أجل الحصول على وظيفة،إذ بإمكانه البحث عن سبيل آخر للرزق.
إلا أنه إذا وجدت ضرورة لذلك بحيث لم يجد سبيلاً للعمل إلا بهذا الطريق، وكان محتاجاً إلى هذا العمل مضطراً إليه اضطرارا شرعياً، فإنه يجوز له حلق لحيته وهو كاره لذلك، فقد تقرر شرعاً:"أن الضرورات تبيح المحظورات" لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
وننصحك وننصح سائر إخواننا بالتثبت فيما ينقل عن أهل العلم من فتاوى فكم من فتوى نسبت إلى عالم هو منها برئ.
والله أعلم.