عنوان الفتوى : حكم أخذ صاحب موقع الإعلانات عمولة على عرض البضاعة في موقعه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدي موقع إنترنت- للإعلانات- يعرض فيه العضو سلعته، وعند بيعها يدفع لي عمولة قدرها.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن يكون لديك موقع للإعلانات يعرض فيه صاحب البضاعة بضاعته، مقابل عمولة معلومة يدفعها لك إذا بيعت السلعة، لكن شرط ذلك:
1 - أن يكون الإعلان نفسه غير متلبس بمحرم كالموسيقى، والصور الخليعة، وكالدعاية والترويج للسلعة بما ليس فيها.
2 - أن تكون البضاعة نفسها كذلك مباحة، فتجتنب الإعلان عن الخمر، وتعاملات الربا، وملابس العري وغير ذلك من وجوه الحرام.
وراجع الفتويين التاليتين: 124275 / 135551 .
والله أعلم.