عنوان الفتوى : ما يلزم المصلي لو شك في عدد الركعات
ماذا يفعل المصلي إذا نسي عدد الركعات التي صلى ؟ وشكرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سها في الصلاة، وسجد للسهو، وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأَنْسَى أو أُنَسَّى لأسُن.
فإذا شك المصلي في صلاته كم صلى من الركعات؟ فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً؟ فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا؟ فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان. رواه مسلم.
وعلى هذا فإذا شك المصلي في عدد الركعات فإنه يبني على الأقل المتيقن ثم يسجد للسهو.
والله أعلم.