عنوان الفتوى : حكم الإصرار على المعصية والاستهانة بها من غير استحلال
هل الاستهانة بشأن المعصية وأدائها بإصرار وكأنها مباحة دون استحلالها كفر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإصرار على المعاصي والاستهانة بها من غير استحلال لا يكفر صاحبه, فقد قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ـ فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله... كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة، وإنما تأولناه على هذا المعنى لحديث أبي ذر وغيره من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق... مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أهل الكبائرغير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبيرة كانوا في المشيئة، إن شاء الله عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاً، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. اهـ.
وينبغي نصح هذا المصر على المعاصي وإقناعه بالحكمة والموعظة الحسنة وترغيبه في التوبة حتى يتوب إلى الله تعالى ويستقيم على الطاعة والبعد عن المعصية.
والله أعلم.