عنوان الفتوى : رجل فقير يريد أن يعتق رقبة ، هل تعينه زوجته على ذلك ؟
زوجي ليس لديه مال ، راتبه قليل ، ويريد أن يتبرع لعتق رقبة ، وأعطيته من مالي ، أنا لست موظفة ، لكنه ماله كنت أجمعه ، وغضبت أمي كثيرا ؛ لأني أعطيته المال ، تقول : أنتم ليس لديكم المال ، لماذا يتبرع ، وأنت ليس لديك ملابس ، ملابسك قديمة ، وتقول قولي لزوجك : أن يرجع المال . هل أنا على صواب أم لا ؟
الحمد لله
أولا :
التبرع بالصدقات وإعانة المسلمين من أوجه البر التي تحمد عواقبها في الدنيا والآخرة
. وعتق الرقبة المسلمة من فضائل الأعمال الجليلة ، قال الله تعالى : ( فَلَا
اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ )
البلد/11-13 .
يعني : أن أولئك الذين وفقهم الله لهذه الأوصاف والأفعال : هم الذين يجتازون هذه
العقبة الشديدة .
روى البخاري (6715) ، ومسلم (1509) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً ، أَعْتَقَ
اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ
) .
والإعانة عليها إعانة على المعروف والبر والتقوى ، ومن أعان عليها فله من الأجر
بقدر إعانته .
وروى أحمد (15417) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ
غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي
ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ) .
حسنه ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (ص105) ، وصححه السيوطي في "الجامع الصغير"
(2/315) وضعفه الألباني في "الضعيفة" (4555) .
والمُكاتَبُ : العَبْدُ يُكاتَبُ على نَفْسه بثمنه فإِذا سَعَى وأَدَّاهُ عَتَقَ .
ثانيا :
لا شك أن حق الوالدين عظيم ، وبرهما من أجلّ الطاعات وأفضل القربات ، ولكن حق الزوج
أعظم من حقهما ، وطاعته مقدمة على طاعتهما .
تراجع إجابة السؤال رقم : (110845)
.
ثالثا :
إذا كان هذا المال الذي وفرتيه من مال زوجك وفرتيه بعلمه فلا حرج عليك في ذلك ،
وإلا : فيجب عليك رده إليه وإخباره بالحال وطلب مسامحته ؛ لأنه لا يجوز لك أن
تتصرفي في ماله إلا بإذنه .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
زوجة توفر لزوجها جزءاً من راتبه دون أن يعلم ، وحينما احتاج لبعض المال أخبرته
بذلك وأعطته المبلغ كاملاً وهو يثق تماماً في صدقها ، ما رأيك في فعلها هذا؟
فأجاب :
" إذا كان الزوج لا يحسن التصرف في ماله ، ورأت من المصلحة أن تدخر شيئاً مما زاد
عن حاجته ، فهذا حسن ، وتعتبر ناصحة له ، وأما إذا كان يحسن التصرف ويريد أن يتصرف
بكامل راتبه فلا يحل لها أن تأخذ منه شيئاً ؛ لأنه ملكه "
انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (7/ 43) بترقيم الشاملة .
رابعا :
لا يجوز لك الرجوع فيما أعطيتيه لزوجك ، وقبضه منك ، إذا كان من مالك أنت ، سواء
كان هو الذي أعطاه لك ، أو كان مالا خاصا بك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( العائد
في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ، ليس لنا مثل السوء ) رواه البخاري ( 2589) ،
ومسلم ( 1622 ) .
تنظر إجابة السؤال رقم : (75056)
.
وأما إذا كان المال ماله هو في الحقيقة ، فهذا أبعد لك عن استرداده منه ، إلا أن
يشاء هو ؛ لأنه ليس لك في حق عليه ، سوى نفقتك الواجبة .
خامسا :
الصدقة تزيد في الرزق بفضل الله ، ويخلف الله بها الخير على أهلها ، قال تعالى :
(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)
سبأ/ 39 .
وروى مسلم (2588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ) .
قال النووي رحمه الله :
" ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُبَارَكُ فِيهِ
وَيَدْفَعُ عَنْهُ الْمَضَرَّاتِ فَيَنْجَبِرُ نَقْصُ الصُّورَةِ بِالْبَرَكَةِ
الْخَفِيَّةِ وَهَذَا مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ وَالْعَادَةِ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ
وَإِنْ نَقَصَتْ صُورَتُهُ ، كَانَ فِي الثَّوَابِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ جَبْرٌ
لِنَقْصِهِ وَزِيَادَةٌ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ " انتهى.
فيبارك الله في الرزق وينميه بالصدقة ، وخاصة صدقة المقل الفقير ؛ لأنه بتصدقه في
حالته تلك حسن الظن بالله ، وقد قال الله تعالى في مدح الأنصار رضي اله عنهم : (
وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) الحشر/ 9 .
سادسا :
ها هنا مقامان : الأول : الصدقة مع قلة ذات اليد ، والإنفاق مع الإقتار ، وهو أمر
عظيم ، وباب صالح من أبواب العبودية ، لكن بحيث لا يتضرر أهله وعياله بنقص نفقتهم ،
ولا ضياع حاجياتهم ؛ وإلا كان المشروع في حقه أن يبدأ بأهله ومن تلزمه نفقتهم ،
فيضع فيهم هذه النفقة ؛ فإن كان عندهم ما يسد حاجتهم ، أو صبروا هم على ذلك ،
وآثروا ، فهو خير له ولهم .
وفي سنن أبي داود (1677) وغيره ، وصححه الألباني ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله
عنه : " أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟
قَالَ: ( جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ) .
ولأجل ذلك : لا نرى لك مراجعة زوجك في ذلك : إلا إذا
كان قد نقص من نفقتك ، وكسوتك ، وحاجاتك الواجبة لك عليه بالمعروف ، وما يلائم من
كان في مثل حاله ، من اليسر والعسر ، لا ما ينفقه غيره ، ممن لعله أغنى منه ، أو
أفقر منه ؛ وقد قال الله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا )
البقرة/233 ، وقال تعالى أيضا : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا )
الطلاق/7 .
أما الوالدة : فعليك بمداراتها وبيان فضل الصدقة لها ، وأثرها في الدنيا والآخرة
على أصحابها ، وأن مراجعة الزوج بهذا الشأن قد تكون له آثاره السلبية على الأسرة .
ثم لا ينبغي أن تكون على علم بتفاصيل ما يجري في بيتكم ، وما يكون بينك وبين زوجك ،
وما تدخرونه أو تنفقونه ، بل ينبغي أن يكون أكثر ذلك الشأن مما يجري بينك وبين زوجك
، ولا يطلع عليه أحد من الناس .
تراجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (96665)
.
والله أعلم .