عنوان الفتوى : بند (َفِي سَبِيلِ اللَّه) هل يتضمن دفع الزكاة لغرض الدعوة
السلام عليكم هل يجوز إعطاء زكاة الذهب لمن يريد الزواج أو دفعها في الدعوة كشراء أشرطة وكتيبات وتوزيعها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على الشق الأول من سؤالك في الفتوى رقم: 11781.
أما الشق الثاني المتعلق بدفع الزكاة إلى من ذكرت، فالحكم أنه لا يجوز، لأن الله تعالى حدد ثمانية أصناف لا تدفع الزكاة إلى غيرهم، فقال جل ذكره: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
وقد حصر الزكاة في دفعها لهؤلاء، فإن (إِنَّمَا) تفيد الحصر، وما ذكره بعض العلماء من أن هذا يدخل في بند (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) فالصحيح أن هذا غير سليم، لأن المتأمل في جميع الأصناف التي ذكرت في الآية يجدها داخلة في هذا المعنى، وبالتالي يفقد التقسيم فائدته، فبان من هذا أن الصواب هو ما عليه جمهور أهل العلم من أن الزكاة تقصر على الأصناف التي وردت في الآية فقط.
والله أعلم.