عنوان الفتوى: حكم دفع الزكاة للابن وابن البنت والأخت والخالة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الزكاة على ابن كبير عاجز عن العمل لإعاقته, وابن بنت فقير, وأخت متزوجة لكن زوجها فقير معدم, وخالة مسكينة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد بينا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فدفع الزكاة للأخت المذكورة, وكذا الخالة جائز إذا صدق عليهما هذا الحد، وهما أولى بها من غيرهما؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة.

وأما دفع الزكاة للابن وابن البنت فلا يجوز؛ لأن دفع الزكاة للأصول والفروع غير جائز عند الجمهور لوجوب نفقتهم إذا احتاجوا، إلا في الحال التي يعجز فيها الشخص عن النفقة الواجبة لهم فيجوز له دفع الزكاة لهم والحال هذه عند بعض العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين.

وقد بينا الحال التي يجوز فيها دفع الزكاة للأولاد والوالدين في الفتوى رقم: 121017 فلتنظر.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه