عنوان الفتوى : هل على من سأل شخصا بالله فأحنثه كفارة
كان لي أخ يملك سيارة, ويعمل في منطقة تبوك, ثم توفي, وأورث والدي سيارة, فذهب والدي إلى تبوك ليبيع السيارة, ولكن نقص سعرها, فقالت له والدتي: أسألك بالله أن لا تأتي بها إلى الجنوب, ثم بعد فترة اشتريت أنا السيارة ثم أرسلت لي للجنوب, فهل على والدتي شيء بسبب قسمها هذا - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما صدر عن والدتك ليس قسمًا, وإنما هو سؤال بالله تعالى.
وقد قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - في تعليقاته على كتاب التوحيد: قوله: (أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن) أخذ منه العلماء جواز السؤال بالله عز وجل، وإن كان كرهه بعض السلف ونهى عنه، ولكن الصحيح جوازه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه. انتهى.
وقال ابن عثيمين في الكلام على حديث: من سألكم بالله فأعطوه: هذا دليل على جواز السؤال بالله؛ إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزًا لم يكن إعطاء السائل واجبًا .. على أن بعض العلماء قال: من سألكم بالله أي: من سألكم سؤالًا بمقتضى شريعة الله فأعطوه، وليس المعنى من قال: أسألك بالله. انتهى.
وفي كل الأحوال ليس على والدتك شيء, فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الإقسام بالله على الغير: أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء... وأما قوله: سألتك بالله أن تفعل كذا, فهذا سؤال وليس بقسم، وفي الحديث: "من سألكم بالله فأعطوه" ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. اهـ
والله أعلم.