عنوان الفتوى : الدم الذي تراه المرأة بسبب سقوط جنين لأقل من ثمانين يوما
حملت ولم أستطع تحديد عمر الحمل, ولكني على يقين أنه لم يتجاوز الشهرين والنصف, ولكني أسقطت الجنين في هذه الفترة, ونزل مني دم, وسقط مني الجنين فيما بعد, وقد سقط في المرحاض ولم أستطع رؤيته, ولا زال سقوط الدم مستمرًا معي, ولأني أعلم أنه لم ينفخ فيه الروح - ولكن كان به نبض - ظننت أني لست نفساء, فصليت مع كل وضوء لي, ثم تغير لون الدم إلى البني الغامق, فلم أستطع معه الصلاة, فتركت ظنًّا مني أنه دم نفاس, ولم أصلي منذ قرابة الأسبوعين إلى الآن, ولا زالت الصفراء تنزل مني, فهل يعد هذا نفاسًا أم أنه دم فساد وعليّ قضاء الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الجنين قد سقط لأقل من ثمانين يومًا: فإن الدم الذي رأيته لا يعد نفاسًا, وإنما هو دم استحاضة, إلا ما وافق منه زمن عادتك فيعد حيضًا، وانظري الفتوى رقم: 129638.
وإذا علمت أن الذي لم يوافق زمن العادة من هذا الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة يعد استحاضة: فإن كنت تركت الصلاة حيث يلزمك أداؤها فالواجب عليك أن تقضي تلك الصلوات, فإنها دَين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها، وانظري لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.