عنوان الفتوى : لا تصح إمامة كافر، وتصح خلف إمام غير مجود
عندي سؤالان أريد أن أوجههما إلى فضيلتكم وآمل منكم الإجابة، وجزاكم الله خيراً. الأول: ما حكم الصلوات التي صلاها بعض المسلمين وراء إمام غير مسلم بسبب جهلهم بأنه غير مسلم ؟ ماذا عليهم بعد علمهم بأن الإمام كان غير مسلم ؟ الثاني : إذا صلّى شخص وراء إمام ولم يطمئن قلبه من هذه الصلاة لسبب ما ، مثل وجود أخطاء في قراءة الإمام أو عدم تحسين الإمام القراءة ، فماذا يفعل ؟ وهل يجوز له أن يعيد الصلاة ، وهل يحصل على أجر صلاة الجماعة ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تصح إمامة الكافر بإجماع أهل العلم، ومن صلى خلف إمام ثم تبين له بعد الصلاة أنه كافر وجب عليه إعادة تلك الصلاة. وإذا كان الإمام أميا لا يحسن قراءة الفاتحة والمأموم قارئ فلا يصح الاقتداء بهذا الإمام عند جمهور أهل العلم وتجب الإعادة. إلا أن يكون المأموم مثل إمامه فتصح إمامته بمثله. وكذلك إذا كان الإمام يخطئ في القراءة خطأ يحيل المعنى كأن يبدل حركة مكان حركة مثل أن يجعل التاء من (أنعمت) مضمومة بدلاً من الفتح. وعلى من صلى خلف هؤلاء أن يعيد الصلاة إذا كان ذلك في الفاتحة، ولا يشترط في صحة الصلاة أن يكون القارئ مجوداً في أصح أقوال أهل العلم .
والله تعالى أعلم.