عنوان الفتوى : حكم ما تحصل عليه الوسيط لقاء بيع قرية سياحية
لي صديق توسط في بيع قرية سياحية وأخذ عمولته ويريد أن يعرف ما حكم تلك الأموال التي حصل عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يعرف اليوم بالقرى السياحية هي أوكار للفساد، وأسباب لإشاعة الفاحشة في المجتمعات، لأنها قائمة على ترويج الفجور وبيع الخمور ومظاهر الرقص والغناء والحفلات الماجنة والاختلاط بين الرجال والنساء.. إلى غير ذلك من المحرمات.
ومثل هذا المكان لا يجوز العمل به، ولا المساهمة فيه، ولا الإعانة عليه، ولا التوسط في شرائه، ومن فعل ذلك، فقد ارتكب إثماً، وأعان على منكر يجب عليه التوبة من ذلك، وما اكتسبه من ذلك لا يزال باقياً معه، فإن عليه التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين وأوجه الخير، لأنه مال حرام ولا يجوز تملكه، وما قد استهلكه، فنسأل الله أن يعفو عنه فيه.
إلا إذا كانت هذه القرية خالية من المحرمات أو كان الغرض من شرائها أن تحول إلى سياحة مباحة لا تشمل على مخالفة شرعية فلا حرج في شرائها أو التوسط فيها، وما أ خذه من وساطة في ذلك مباح له إذ هو من باب السمسرة المبين حكمها في الفتوى رقم: 5172.
والله أعلم.