عنوان الفتوى : شروط جواز عمل الشريك عملا خاصا به
السلام عليكم أشتغل بشركة علما أني شريك بنسبة الثلث أتيحت لي الفرصة لأن أعمل لحسابي الخاص لمدة محدودة وتقاضيت مبلغاً من المال دون أن أعلم شريكي الثالث سؤالي هو: ما حكم الشرع في المبلغ الذي أستلمته؟ علما أنني لا أستطيع ان أخبر شريكي الآن خشية الإضرار بالشركة؟جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك أن تعمل عملاً مستقلاً خاصاً بك، بشرط عدم استغلال الشركة أو اسمها في هذا العمل، وأن لا يكون ذلك مخلاً بعقد الشراكة. وأي مقابل يدخل من هذا العمل فهو حلال لك، ولا يلزمك إخبار شركائك به.
أما إن كان العمل يخل بعقد الشراكة، أو فيه استغلال للشركة ولو لاسمها فلا يجوز لك إلا بإذن الشركاء، وأي دخل منه يكون بينك وبينهم حسب عقد الشراكة.
وعليك أن تخبرهم بذلك، فإن كان إخبارك لهم سيؤدي إلى الإضرار بالشراكة بينكم، فلك أن تأخذ نسبتهم من دخل العمل، وتدخله في نصيبهم من الشراكة دون علمهم، ولا تكرر هذا العمل ثانية إلا بإذنهم.
والله أعلم.