عنوان الفتوى : حكم الأخذ بقول بعض العلماء إذا كان بخلاف قول الجمهور
أنا أعمل في بلد عربي غير بلدي الأصلي، بالنسبة لجمع الصلاة: هل يجوز لي أن آخذ برأي من قال من العلماء أنه طالما أنت خارج بلدك - مهما كانت الأسباب, ومهما طالت المدة - فأنت في سفر, ويجوز الجمع في الصلاة؟ وهل يجوز أن نأخذ بأقوال العلماء غير جمهور العلماء والعمل بأقوالهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالأصل أن يتبع المسلم الدليل من الكتاب والسنة فيما علم دليله، وأن يقلد من ترجح عنده صحة اجتهاده فيما لا علم له به، ولا يجب عليه اتباع مذهب معين أو تقليد شخص معين، ولا عذر لأحد عند الله تعالى في اتباع قول يعلم أن الدليل ثابت بخلافه.
فالواجب أن يأخذ المسلم من أقوال العلماء ما تطمئن له نفسه بدون تتبع للرخص، وقد ذم العلماء تتبع الرخص, قال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام, وقال أحمد: بفسق من تتبع الرخص, وراجع في ضوابط الاختيار بين أقوال أهل العلم الفتوى رقم: 58470، والفتوى رقم: 5592.
فإذا علمت هذا تبين لك أنه لا حرج عليك في الأخذ بقول من تثق به من العلماء, ولو كان مخالفًا لقول الجمهور, سواء تعلق ذلك بمسألة مدة قصر الصلاة وجمعها, أو تعلق بغيرها من المسائل الفقهية، والمهم هو أن لا تبلغ حد تتبع الرخص, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 184283.
والله تعالى أعلم.