عنوان الفتوى : حكم صوم المرأة تطوعا بدون علم زوجها لتحظى بخبيئة العمل الصالح
شيخنا الفاضل حفظك الله: ما حكم صيامي تطوعا دون علم زوجي؟ فلو سألته فإنني أثق أنه لن يمانع، ولكنني أريد أن يكون صومي للتطوع من خبيئة الأعمال الصالحة التي لا يعلمها إلا الله وأتعهد في كل يوم أصومه أنه لو طلب حقه الشرعي فسوف أفطر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة تطوع الزوجة بالصيام إلا بإذن زوجها، لأن صيامها يفوت عليه حقه في الاستمتاع، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه ـ ولأن حق الزوج فرض، فلا يجوز تركه لنفل. انتهى.
لكن إذا علمت الزوجة أن زوجها لا يمنعها من صيام التطوع جاز لها أن تصوم تطوعا بغير إذنه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 99870.
وبناء عليه، فإذا كانت السائلة تثق بكون زوجها لن يمنعها من صيام التطوع ـ كما قالت ـ جاز لها أن تصوم تطوعا بغير إذنه ولا إثم عليها في ذلك، ثم إننا نهنئ السائلة على حرصها على إخفاء صيامها وحرصها على الإخلاص في عبادتها. ونسال الله تعالى أن يرزقها القبول والتوفيق.
والله أعلم.