عنوان الفتوى : كيفية التحلل من بيع الكتب المستعارة
استعرت كتبًا من المدرسة, ثم بعد التخرج قمت ببيع الكتب لدى الكتاب المستعمل؛ لعدم توفر المال للبحث عن وظيفة, وبعد سنوات وجدت وظيفة - بفضل الله سبحانه - وأود إعادة الحقوق إلى أهلها, فكيف أردها وقد تغيرت إدارة المدرسة؟جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العارية أمانة، والتصرف فيها دون إذن خيانة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وقال أنس - رضي الله عنه -: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه أحمد في مسنده.
فيجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من بيعك للكتب المستعارة، ويجب عليك إعادة الكتب للمدرسة - إن وجدتها - أو تشتري مثلها وتدفعها للإدارة الجديدة، ولا يلزمك أن تبين لها أن هذه الكتب عوض عن كتب تعديت عليها, وانظر الفتوى: 116377.
والله أعلم.