عنوان الفتوى : حكم لقطة المسجد النبوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفي العام الماضي وأثناء وجودي في المسجد النبوي الشريف وجدت حقيبة نسائية فارغة تماما فأخذتها وعندما عدت علمت أنه لا يجوز أخذ شيء من هذه الأماكن وسألت فمن قال أرجعيها إلى مكانها ومن قال تصدقي بثمنها وحيث أني على وشك السفر لأداء العمرة أريد أن اعلم ما هو الحل الصحيح؟ حتى أتخلص من هذا الإثم وهل علي كفارة أؤديها هناك؟جزاك الله كل خير وجعل عملكم في ميزان حسناتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة تسمى عند الفقهاء باللقطة، وإن الحكم في لقطة الحرم المدني كغيرها، من لقطة الحل، يجوز أخذها وتعريفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا تملكها واجدها.
والدليل عموم حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عما يلتقطه، فقال: "عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها، وإلا فاستنفقها" الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري.
لكن بما أنك لست من أهل البلد، وسترجعين إلى بلدك، فكان من اللازم أن تسلمي الحقيبة إلى مكتب المفقودات ليعرفها أو يتصرف فيها التصرف اللازم.
أما وقد سافرت بها إلى بلدك، فعليك أن تحتفظي بها حتى إذا اعتمرت مرة أخرى أو حججت فسلميها إلى مكتب المفقودات، وأخبريهم بتاريخ عثورك عليها.
وكان الواجب عليك هو البدار بالتعريف، قال صاحب مطالب أولي النهي في الفقه الحنبلي: وإن أخره أي التعريف إلى الحول الأول أثم الملتقط بتأخيره التعريف لوجوبه على الفور.
لكن نرجو الله جل وعلا أن لا يكون عليك إثم ما دمت تجهلين الحكم.
والله أعلم.