عنوان الفتوى : لا بأس بلبس النظارة في الصلاة لو حقق شرط السجود
هل يجوز الصلاة بالنظارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الصلاة بالنظارة، لكن ينبغي الانتباه إلى أن المصلي إذا سجد فلا بد أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض، فقد روى أبو داود والترمذي، وصححه، وصححه كذلك الألباني عن أبي حميد رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين". رواه الدارقطني والطبراني وأبو نعيم في أخبار أصبهان.
وقال صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة -وأشار بيده على أنفه واليدين- والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكف الثياب والشعر" متفق عليه.
وعلى هذا، فإن كانت النظارة تعوق المصلي من تمكين جبهته أو أنفه من الأرض فلا يجوز له لبسها حال السجود، أما إذا كانت لا تعوقه عن ذلك فلا بأس بلبسها.
والله أعلم.