عنوان الفتوى : لا يجوز فتح مطعم تباع فيه اللحوم المحرمة لغير المسلمين
فضيلة الشيخ: أريد أن أعرف حكم الدين في من يريد أن يفتح مطعما ينتمي لسلسلة مطاعم أجنبية يبيع فيه لحما غير حلال لغير المسلمين في بلاد الغرب، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز فتح مطعم تباع فيه اللحوم المحرمة لغير المسلمين ـ ومثل ذلك الخمر والخنزير وسائر المحرمات ـ ومبنى هذا التحريم على شيئين: أحدهما أن لحوم الميتة ليست مالا بالنسبة للمسلم فلا ينعقد فيها البيع، والثاني أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فلا يعانون على المعصية، قال المحلى: ولا يحل بيع الخمر، لا لمؤمن، ولا لكافر، ولا بيع الخنازير كذلك، ولا شعورها، ولا شيء منها. اهـ
وقال في البدائع: ولا ينعقد بيع الخنزير من المسلم، لأنه ليس بمال في حق المسلمين.
أما معاملة الكافر فيما سوى ذلك مما ليس محرما في ذاته فجائزة، وراجع لذلك الفتويين التاليتين: 40037، 164359.
فخلاصة الحكم: أن فتح مطعم تباع فيه لحوم الميتة أو أي نوع من المحرمات لا يجوز، ولا فرق في ذلك بين بلاد المسلمين أو بلاد الكفار ولا بين البيع للمسلم أو للكافر، كل ذلك في التحريم سواء، أما فتح مطعم خال من المحرمات فجائز ولو أدى فتحه إلى التعامل مع الكفار كما هو صريح في الفتويين المحال عليهما، وراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.