عنوان الفتوى : حكم بيع الشراب غير المسكر للكفار
السلام عليكمهل يجوز بيع شراب بدون الكحول للأجانب؟لدي مطعم في إحدى الدول الأوروبية، وهم يطلبون لحم خنزير ونحن نعطيهم لحم البقرعلى أساس أنه لحم خنزير، فهل يجوز ذلك؟أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز بيع الشراب الذي لا يسكر قليله وكثيره للمسلمين وغير المسلمين، فإذا كان يسكر قليله أو كثيره، فإنه لا يجوز بيعه لا للمسلمين ولا لغيرهم، وراجع أيضاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24585، 7740.
أما بخصوص السؤال الثاني فإن هذا العمل لا يجوز وذلك لأمرين: الأول: أن هؤلاء سيفهمون أن المسلمين يبيعون لحم الخنزير مع أن دينهم يحرم ذلك فهم مستهينون بدينهم لأجل المصالح الدنيوية، والواجب عند طلب أحدهم منك لحم خنزير أن تقول له نحن لا نبيع ذلك لأن ديننا يحرمه لما فيه من المضار. والثاني: أن في ذلك غشاً وكذباً وهو حرام حتى مع الكافر إذا لم يكن حربياً وأنت قد دخلت بلادهم بعهد الأمان فيحرم عليك غشهم وخداعهم.
والله أعلم.