عنوان الفتوى : بيع وشراء كل مسكر حرام
ما حكم بيع الكحول ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم بيع الكحول المسكر، لأن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وتحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) [المائدة: 90-91].
وأخرج أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" إلى غير ذلك من الأحاديث التي حرمت بيع الخمر.
قال ابن قدامه في المغني: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ مجموعها رتبة التواتر.
والخمر يتناول كل مسكر من الكحول وغيره، لأن كل مسكر يخامر العقل ويغطيه فهو خمر.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمرعلى المنبر، فقال: أما بعد: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.
والصحابة رضي الله عنهم عندما نزل تحريم الخمر، فهموا منه تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما كان يتخذ من العنب، وما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما، وحرموا كل مسكر، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان بين أيديهم من المسكرات.
وقد استفاضت النصوص الشرعية على تحريم كل مسكر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" وفي رواية: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام".
وأخرج مسلم عن جابر أن رجلاً قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أومسكر هو؟" قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام. إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال. قال عليه الصلاة والسلام: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".
فلا فرق في التحريم بين مسكر وآخر.
والله أعلم.