عنوان الفتوى : الصيدليات والتأمين الصحي
ما هي طريقة العمل الجائز في الصيدليات التي تتعامل مع التأمين الصحي؟
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
أولا : كون صاحب الصيدلية يجعل لكم نسبة على المبيعات .. هذا من حيث الأصل جائز بشرط أن لا تزينوا هذه المستحضرات للناس بالباطل، فمن أتى لشرائها من تلقاء نفسه فبيعوها له، وحينئذ يطيب لكم أن تأخذوا النسبة المتفق عليها، وأما الأطباء فلا يجوز أن يعقدوا اتفاقا بينهم وبين الصيدلية ، ولا بينهم وبين شركات الأدوية … بمقتضاه يجتهد الأطباء في كتابة هذه المستلزمات والأدوية للحصول على النسبة ، وانظر هنا حيثيات التحريم : التجارة في العينات الدوائية المجانية
ثانيا : من أتى إليكم بدواء من عنده ، وطلب منكم تبديله بمستحضر أو غيره فلا بأس أن تقوموا بهذا بشرط أن لا تستغلوا حاجة الناس، وبشرط أن يكون صاحب الصيدلية على علم بهذا التبديل ، حتى لا تكثروا أنتم من التحويل إلى المستحضرات بغية الحصول على النسب المتفق عليها، فتكون بيوعات وهمية ، أنتم المستفيدون منها .
ثالثا : أما عن تبديل الدواء المحول لكم عن شركات التأمين الصحي بمستحضرات فأرى أن هذا لا يجوز؛ لأنكم وكلاء عن الشركة وفق شروط معينة ، وهي صرف الأدوية المنصوص عليها فقط، ولا يجوز للوكيل أن يخون الموكل ولا أن يتجاوز شروط الوكالة، فإذا صرف المريض الدواء من أية صيدلية ، وأتى إليكم طالبا التبديل فلا أرى بأسا بهذا؛ لأنه قد يجوز هذا للمريض في بعض الأحوال، وحينما يأتيكم المريض فإنكم لا تعرفون في أي حال أتى.
رابعا : ولعله من المستحسن هنا أن أذكر بعض الحالات التي يجوز فيها للمريض أن يحصل على قيمة الروشتة حتى لو بدلها بمستحضرات ، فمنها أن يذهب المريض إلى الصيدلية بروشتة الدواء التي يحتاج إليها فترده الصيدلية – لإجراءت شكلية فنية وما أكثرها ، كعدم وضوح رقم الكارنيه ، أو عدم كتابة الطبيب التشخيص الملائم للدواء- فيضطر المريض لشراء الدواء من ماله الخاص، فإذا ذهب للطبيب وأصلح له الأخطاء الفنية في الروشتة، فمن حقه حينئذ أن يحصل على قيمة الفاتورة أو يستبدلها؛ لأنه حينئذ يسترجع ماله.
ومنها أن يعجل المريض فيشتري الدواء من ماله الخاص، ثم يعمد بعد ذلك إلى الطبيب، ويقره الطبيب على ما أخذ من دواء ، فيكون من حق المريض حينئذ أن يسترد قيمة ما دفع.
ولهذه الأسباب قلت لك : لا مانع من تبديل الدواء الذي بيد المريض بالفعل، أو لمن تأكدتم أنه يقع في نطاق هذه الحالات، وهذا التأكد صعب جدا.
* وأما الصورة الأخيرة : أنه تكتب للمريض المأمن عليه قيمة الوصفة مثلا بـ100 ريال ثم يأخذ المريض بعض الأدوية دون باقي ما كتب له ، فهذا لا يحل الانتفاع بباقي القيمة ، أي ببدل الأدوية التي لم يصرفها في صورة نقد أو مستحضرات ، لا للمريض نفسه ولا لكم، لأنه حين ترك بعض الأدوية ظهر أنه ليس في حاجة إليها فلا يكون من حقه صرفها ، وعليكم كصيادلة أن تشطبوا الأدوية التي لم يأخذها ولا تحاسبوا شركة التأمين إلا على مأ صرفتموه بالفعل.
وعلى فرض احتياج المريض لكل الأدوية فإن عدم صرفه إياها جميها لا يحل له أخذ بدلها، لأن التعاقد مع الشركة على مداواته وليس على غير ذلك، فإن ترك حقه المتفق عليه مع إتاحة الشركة له فرصة أخذه فلا يحل له أخذ شيء غيره .
والله أعلم .
وللمزيد يرجى مطالعة :
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في التأمين الصحي
التأمين الصحي بين المنع والجواز