عنوان الفتوى : حكم بيع السَّلَم المنظم
ما هو حكم الشرع في بيع السلم عن طرق بنك إسلامي بالطريقة المذكورة أدناه، بحسب وصف البنك، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك: خطوات التمويل عبر عقود «بيع السلم»: تتم عملية تنفيذ بيع السلم عبر عدة مراحل، حيث يقوم عميل البنك بالتقدم بطلب تمويل نقدي حسب حاجته، وفي الوقت نفسه يتعهد العميل للبنك ببيعه سلعة مؤجلة التسليم حسب ما يتم عليه الاتفاق بين الطرفين، على أن يقوم البنك بدفع قيمة السلعة مقدما كاملا وحالا، ثم يقوم البنك بدراسة القدرة الائتمانية للعميل، ويتخذ القرار إما بالموافقة على طلب العميل أو رفضه. وفي حالة الموافقة على طلب العميل، يطلب البنك من العميل التوقيع على عقود بيع السلم، والتي توضح الخطوط العريضة لعلاقة البنك مع العميل، وكذلك تواريخ تسليم السلعة وقيمتها حسب الاتفاق بينهم، ثم بعد التوقيع على عقود بيع السلم بين العميل والبنك، يقوم العميل بتوقيع طلبات شراء سلع مؤجلة التسليم من موفر السلعة، بحيث تكون تواريخ شراء العميل للسلع من موفر السلعة إما في نفس اليوم المزمع فيه تسليم السلعة للبنك أو يوم قبله. كما يقوم العميل بإخطار موفر السلعة بتسليم السلع المشتراة إلى البنك حسب التواريخ المحددة والمتفق عليها بين البنك والعميل. ويقوم العميل بعد ذلك بتفويض البنك بخصم قيمة السلعة من حسابه الشخصي، ودفع قيمة السلعة المشتراة إلى البائع (موفر السلعة)، ثم يقوم البنك بصفة شهرية بدفع القيمة الشهرية للسلع إلى موفر السلعة، واستلام السلع حسب تعليمات العميل. وأنه من الطبيعي أن تقوم البنوك بعمل الترتيبات الضرورية اللازمة لحماية حقوقها، وحماية حقوق عملائها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ لذا فإن وضع الترتيبات اللازمة والضرورية لتنفيذ عملية بيع السلم من قبل البنك، هو في المقام الأول لتسهيل وتسريع عملية التنفيذ. وثانيا لخبرة البنك في ترتيب مثل هذه الاتفاقيات، وذلك لعدم وجود الخبرة الكافية لدى العميل لوضع مثل تلك الاتفاقيات، نافيا أن تكون لدى البنك منتجات مسبقة، حيث إن شراء المنتج يتم ما بين العميل وموفر السلعة فقط. ويعرف بيع السلم بأنه: (بيع سلعة آجلة التسليم مقابل ثمن عاجل) أو هو "بيع يتقدم فيه رأس المال (الثمن) ويتأخر المثمن (المبيع) لأجَل" أو "بيع موصوف في الذمة" أو أن يسلف عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، أركان بيع السلم. ولكي يكون السلم صحيحا يجب أن تتوفر فيه عدة شروط أبرزها: أن يكون المسلم فيه مضبوط الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، مثل الأدوية، والحديد، والسيارات وغيرها. وأن ينص العقد على صفات المسلم التي يختلف الثمن باختلافها كالجنس، والنوع مثل التمر هل هو جيد أو رديء. وأن يذكر مقدار المسلم، وذلك بذكر وزنه إن كان يباع بالوزن. وأن يكون المسلم فيه مؤجلا إلى أجل. وأن يكون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده في الأسواق عند حلول الأجل، فمثلاً لا يطلب تسليم الرطب في الشتاء وهو عادة لا يوجد إلا في الصيف. وتتضمن الشروط كذلك أن يكون تسليم الثمن في محل العقد، فإن تفرق المتعاقدان قبل قبض الثمن لم يصح السلم. وأن يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة، فلا يصح أن يكون شيئا معينا. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى بالسلم المنظم، وقد بينا في فتوى سابقة اعتراض بعض الفقهاء المعاصرين عليه؛ لما فيه من شبهة الصورية، والحيلة؛ لكون كل إجراءاته تتم بين العميل والبنك فقط، بحيث يكون البنك وكيلا عن العميل في كل هذه الإجراءات وفق ما ذكر في السؤال؛ وانظر الفتوى رقم: 153127
وعلى كل، فإن كان للبنك الإسلامي المذكور هيئة رقابة شرعية يوثق في علمها وورعها، فلا حرج على من أفتوه بجواز الدخول مع البنك في تلك المعاملة أن يدخل فيها تقليدا لهم.
والله أعلم.