عنوان الفتوى : التوفيق بين حديثين حول حكم الجلوس على المقابر

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أرجو مساعدتي في معرفة تعارض هذين الحديثين وكيف أجمع بينهما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور , أو يقعد عليها, أو يصلى عليها). لا تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا عليها-وفي لفظ-: (لا تجلسوا على القبور, ولا تصلوا إليها) ثم وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- يومًا إلى المقابر، فجلس إلى قبر منها، فناجاه طويلًا ثم بكى، فقال: إن القبر الذي جلستُ عنده قبر أمي، وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، فأنزل عليَّ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} . فجمع بين هذه الروايات بتعدد النزول. أرجو أن توضحوا لي بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنهيُ النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، مما اختلف أهل العلم في معناه.

قال القاضي عياض في (مشارق الأنوار): هو على ظاهره؛ لأنه من الاستهانة بها، وهي موضع عظة واعتبار. وقيل: هو من التخلي والحدث، وبهذا فسره في الموطأ. اهـ.

وقد سبق لنا بيان هذه المسألة في الفتويين: 74014، 64447.
وعلى قول المالكية ومن وافقهم من تفسير النهي بالجلوس لقضاء الحاجة على القبر، فلا إشكال. وأما على قول الجمهور من حمل النهي على ظاهره، فإن صح حديث ابن مسعود، فليس معنى عبارة: "فجلس إلى قبر منها" أنه جلس فوقه، وإنما جلس عنده أي بجانبه، فهناك فرق بين قولنا: "جلس على القبر" وقولنا: "جلس إلى القبر". فالأول معناه جلس أعلى القبر أي فوقه. والثاني معناه: جلس قريبا منه. فإن حرف الجرّ «إلى» يفيد الاقتراب من الغاية. أمّا حرف الجرّ «على» فيفيد الاستعلاء.

ولذلك قال الحريري في (درة الغواص في أوهام الخواص): ومن أوهامهم التي لا تغتفر، استعمال حروف الجر الواحد مكان الآخر مما يشوه المعنى، فيقولون: جلس على المائدة. والصواب أن يقال: جلس إلى المائدة. اهـ.
وقال ابن هشام في (أوضح المسالك): لـ "على" أربعة معان، أحدها: الاستعلاء؛ نحو: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ}. اهـ.

قال النجار في شرحه (ضياء السالك): أي العلو؛ وهو أكثر معانيها استعمالا. اهـ.
وأما حرف "إلى" فقال ابن هشام في معناه: انتهاء الغاية، مكانية أو زمانية؛ نحو: {مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى}. اهـ.

قال النجار: المقصود بالغاية المسافة والمقدار، والمراد بانتهاء الغاية: أن المعنى قبلهما ينقطع وينتهي بوصوله إلى المجرور بعدهما. اهـ.
 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجوز حفر القبر لرؤية الميت؟ وهل ذلك من النبش؟
حكم الانتفاع بمكان القبور والمشي عليها
حكم وطء القبر والمشي عليه
حكم قيام شخص بتحويش وإحياء أرض فيها قبور قديمة
لماذا لا يفتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الناس؟
حكم الأخذ من تراب قبر ميت وإقامة قبر رمزي له في بلده
أحكام المشي بين القبور ووجود الطرق على جوانبها
هل يجوز حفر القبر لرؤية الميت؟ وهل ذلك من النبش؟
حكم الانتفاع بمكان القبور والمشي عليها
حكم وطء القبر والمشي عليه
حكم قيام شخص بتحويش وإحياء أرض فيها قبور قديمة
لماذا لا يفتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الناس؟
حكم الأخذ من تراب قبر ميت وإقامة قبر رمزي له في بلده
أحكام المشي بين القبور ووجود الطرق على جوانبها