عنوان الفتوى : حكم من أحدث أثناء الطواف
ذهبت لطواف الإفاضة، وفي الشوط الرابع انتقض الوضوء، فذهبت وتوضأت، وأكملت من حيث انتهيت. فما هو الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من الوضوء بعد الحدث أثناء الطواف، ثم إكمال الطواف من حيث انتهيت، هو فعل صواب على القول الراجح. وبالتالي فطوافك صحيح.
جاء في شرح المهذب للنووي: فرع: حيث قطع الطواف في أثنائه بحدث أو غيره، وقلنا يبني على الماضي، فظاهر عبارة جمهور الأصحاب أنه يبني من الموضع الذي كان وصل إليه. انتهى.
وراجع المزيد فى الفتوى رقم: 29195
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، أنه لا يلزمك الذهاب للوضوء، بل يصح أن تكمل طوافك وأنت محدث؛ مستدلا بعدم وجود دليل صريح، صحيح على أن الطهارة شرط لصحة الطواف.
جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين أثناء الحديث عمن أحدث أثناء طوافه: ومن قال: إنه لا يشترط الطهارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- قال: إنه يستمر ويكمل بقية الطواف ولو كان محدثاً؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح، صريح في اشتراط الوضوء في الطواف، وإذا لم يكن هناك دليل صريح صحيح، فلا ينبغي أن نبطل عبادة شرع فيها الإنسان إلا بدليل شرعي. انتهى.
والله أعلم.