عنوان الفتوى : من قام بأداء نسك الحج متمتعا أو قارنا جاز له الاعتمار عن غيره
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،برجاء الرد على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن المحرم إما أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يقيم بمكة حتى يحرم بالحج في نفس العام فهذا يسمى متمتعاً، وسمي متمتعاً لأنه أخذ فرصة تمتع فيها بالتحلل من الإحرام، وفعل ما يفعله الحلال بين العمرة والحج، وانتفع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده.
وإما أن يريد القران وهو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، بحيث لا يتحلل إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج، وإما أن يريد أن يفرد الحج فقط في إحرامه وهذا يسمى مفرداً..وكل هذه الثلاثة الأنواع جائزة وثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والمسلم مخير بينها جميعاً يفعل أيها شاء فرضاً كان أو نفلاً.
فإذا قمت بأداء النسك تمتعاً أو قراناً جاز لك أن تعتمري عن أمك وجدتك وجدك، وإنما لم نذكر الإفراد لأنه يشترط لمن يعتمر عن غيره أن يكون اعتمر عن نفسه، لكن إذا أديت العمرة عن نفسك بعد التحلل من الحج في حالة الإفراد جاز لك أن تعتمري عمن تريدين العمرة عنه.
وأما سؤالك عن مزيل العرق فانظري الفتوى رقم:
11068.
ويمكنك استخدام بديل ليست به رائحة الطيب.
والله أعلم.