عنوان الفتوى : حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ. ع. م. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/6/1407هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها، هل يكون كافرًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: