عنوان الفتوى : حكم بيع ملابس لا يتوفر فيها شروط الحجاب الشرعي للنساء
أعيش في كندا، وأملك محلا للألبسة الشرعية منذ 7 شهور فقط، وعندي العباءات والجلابيب، وكل ما يستر المرأة؛ ولكن لأنّ الحياة في كندا مختلفة كليًا عن الدول العربية، فهي غير عملية؛ لذلك محلي بدأ يخسر؛ لأن جميع المسلمات يأتين ولكن لا يجدن ما يطلبن، وهو البلايز الطويلة، والبناطيل الفضفاضة، والتنانير ومن هذا القبيل، ولا يشترين العباءات؛ لذلك أفكر في أن أحضر هذه الملابس التي يردنها، ولكن أخشى أن يكون علي إثم، وأن يكون هذا العمل حرامًا؛ لأنها لا دخل لها باللباس الشرعي أبدًا؛ لذلك أستشيركم وأسأل الله أن يهديني إلى الحق والصواب والبعد عن كل ما يغضبه.بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على ثقتك بنا، ونسأل الله أن يجعلنا عند حسن ظنك، ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياك إلى كل خير، وأن يجنبنا كل شر.
واللباس الشرعي له ضوابطه التي يجب أن تتوفر فيه، وسبق بيان هذه الضوابط بالفتوى: 6745، والإسلام لا يشترط للمرأة نوعًا معينًا من اللباس، ولكن هذه الأنواع التي ذكرتها لا تتوفر فيها هذه الشروط عادة، فإذا كانت كذلك، لم يجز لك بيعها لمن يغلب على الظن أنها تشتريها لتخرج بها؛ لأن في ذلك إعانة على المعصية، والله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
واعلم أن من اتقى الله يسر له أسباب رزقه؛ كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق 3:2}، ومن ترك شيئًا لله عوضه خيرًا منه. روى الإمام أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيرًا منه.
والله أعلم.